صدر القانون بتاريخ 17/6/2007 كأول قانون من نوعه في العالم العربي، و يعتبر القانون نقله نوعية في اعمال حق المواطن في الوصول إلى المعلومات وتضمن القانون نصا على حق المواطن بالحصول على المعلومات كحق يضمنه القانون وليس منحه.
و بموجب القانون فقد أصبح حقا لجميع المواطنين اللجوء لأي مؤسسة عامة أو رسميه وطلب الحصول على المعلومات، إلا أن المشرع وعلى الرغم من منح هذا الحق حدد استثناءات تجيز للمسؤول بموجبها الامتناع عن كشف المعلومات وهو ما نصت عليه المادة 13 منه فقد نصت على أنه: "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، على المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:
وعند مخاطبة متلقي الخدمة لأي جهة رسمية للحصول على المعلومات من خلال النموذج المعد لذلك يتوجب عليها الرد عليه بالإجابة أو الرفض وأن يكون معللا وفي حال رفض الطلب منح القانون الحق بالطعن بالقرار أمام محكمة العدل العليا كما يحق له تقديم شكوى لدى مجلس المعلومات حيث نصت المادة 17 على أنه: "
كما نصت المادة 3 و 4 منه على تشكيل المجلس وتحديد مهامه فقد نصت المادة (4) على أنه "يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
المرفق | الحجم |
---|---|
![]() | 163.61 كيلوبايت |
![]() | 162.57 كيلوبايت |