نقابة الصحفيين الأردنيين قانون رقم (15) لسنة 1998
قانون نقابة الصحفيين
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على
القانون الآتي ونأمر بإصداره :وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون رقم (15) لسنة 1998قانون نقابة الصحفيين
يسمى هذا القانون قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون
:المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
الوزارة |
وزارة الإعلام. . |
الوزير |
وزير الإعلام. |
الدائرة |
: دائرة المطبوعات والنشر |
المدير |
مدير عام دائرة المطبوعات والنشر . |
النقابة |
نقابة الصحفيين |
النقيب |
نقيب الصحفيين . |
المجلس |
مجلس النقابة |
الصحفي |
عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أ .
حكام هذا القانون
|
العضو |
الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون |
المؤسسة الصحفية |
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية . |
ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية
- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه من الوجوه ولها أن تقاضي وتقاضى ، وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية أي محام
- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، ولها أن تنشئ فروعا في أي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي
- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لأحكام القانون وفي إطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية
- المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطويلا المهنة وتدريب الصحفيين
- المساهمة مع سائر المؤسسات والأجهزة الإعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الإنسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن ، والعمل على إذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والإسلامي وإشاعة الفضيلة والقيم الإنسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية العربية الإسلامية
- توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الأردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم
توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والأجنبية
- حماية الحقوق المهنية للأعضاء وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم وتوفير التأمينات الاجتماعية لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والوفاة دون أن يؤثر ذلك على حقهم في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة وتأسيس الأندية والجمعيات التعاونية للأعضاء وإدارتها
يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون
- أردني الجنسية
- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
- متمتعا بالأهلية القانونية
- حاصلا على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها
- شهادة الدكتوراه في الصحافة أو الإعلام
- شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر
- الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة
- شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين
- الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص غير الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين
- شهادة دبلوم كلية مجتمع في أي تخصص غير الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
- شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن أربع سنوات
- كل من يحمل مؤهلات أقل مما ذكر سابقا وأمضى في العمل الصحفي داخل الأردن قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن ثماني سنوات على أن يتم توفيق أوضاع المعنيين بأحكام هذه الفقرة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه
أن يكون متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلي
- :يكون التدريب على المهنة مقبولا لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين
- إذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعلامية رسمية
- إذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص بالصحافة أو الإعلام داخل المملكة أو خارجها معترف به من الجهات الرسمية
- لا تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ أحكامه
يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون ، بحكم من انتسبوا إليها بموجب أحكامه
لغايات هذا القانون تعتبر الأعمال التالية ممارسة للعمل الصحفي
- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أردنية أو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها
- المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو المندوب الصحفي المعتمد لمطبوعة صحفية
- رئيس التحرير أو المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير في الوزارة أو في أي دائرة أو مؤسسة إعلامية رسمية
- عضة هيئة التدريس لمادتي الصحافة أو الإعلام في جامعة أردنية
- عمل الصحفي المسجل في أي من الوظائف الإعلامية في الوزارة أو في أي دائرة إعلامية رسمية
للمجلس بموافقة الوزير أن يسمح لأي صحفي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو
الأجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها
شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي :يحمل جنسيتها على
:أن تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية
- أن يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي إليها ويحمل ترخيصا بذلك
- أن يكون لديه إذن رسمي بالإقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة
- يقدم طلب الانتساب إلى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل إيصال ويعتبر الطلب المكتمل مقبولا إذا لم يصدر المجلس قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لديوان النقابة
- يبلغ قرار المجلس في جميع الأحوال للوزير وطالب الانتساب ، ويعلق على اللوحة الخاصة بإعلانات النقابة
مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والرابعة عشرة من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكما ويشطب تسجيله بقرار من المجلس ، إذا ثبت أن شرطا أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوفرا فيه عند قبول انتسابه للنقابة ، وكذلك إذا فقد تلك الشروط أو أيا منها بعد قبول انتسابه للنقابة ويتولى النقيب إبلاغ ذلك العضو
يمتنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن يمارس المهنة إلا بعد
- أن يقسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه : (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها)
- أن يدفع الرسوم المقررة للنقابة
- أن يسجل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة
ينظم المجلس جدولا بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها
- تنظم النقابة السجلات التالية
- للصحفيين الممارسين
- للصحفيين غير الممارسين
- للصحفيين تحت التدريب
- للصحفيين غير الأردنيين الذين رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أحكام هذا القانون
- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين إلى سجل الصحفيين غير
الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:
- إذا يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين
- إذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة
- إذا أقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز سنة
- إذا أقام خارج المملكة ومارس العمل الصحفي في صحف غير أردنية لمدة تزيد على سنتين
- يترتب على العضو الذي تنطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في البنود
(2،3،4) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين
يوما من حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية
- ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين إلى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الأسباب التي أدت لنقل اسمه إلى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة
- تلغى عضوية الصحفي في النقابة إذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من خمس سنوات متتالية
- لا يعاد قيد أي صحفي ألغيت عضويته بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون
للوزير أو للمدير أو لطالب الانتساب أو لأي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل
العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10، 12،14) من هذا القانون
- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين
- يجوز للمؤسسة الصحفية والإعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل المتدربين في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير
- للمجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من أن التدريب يتم وفقا لتعليماته ، كما أن له شطب اسم المتدرب الذي لا يلتزم بها من سجل المتدربين
- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتياز الفحص الذي يجريه المجلس وفق تعليمات يصدرها بموافقة الوزير لهذه الغاية ، وللمجلس بناء على تنسيب اللجان الفاحصة تمديد مدة التدريب بما لا يتجاوز مدة التدريب الأصلية
للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسار الجهات والهيئات والأشخاص لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية وتوفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها
- يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يحظر على مكاتب الدعاية والإعلان والنشر والتوزيع إضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة بإصدار المطبوعات الصحفية
- تتولى النقابة إصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجلاتها
- كل من يخالف أحكام الفقرة ( أ ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين
:فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية
- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة
- مناقشة التقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس وإصدار القرارات اللازمة بشأنها
- دراسة الأمور التي ترفع إليها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وكذلك دراسة الأمور التي يقترحها 10% فأكثر من عدد الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل
- إصدار ميثاق الشرف الصحفي
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
- تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبينا فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة ، ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الطلب
- تدرج الأمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه إلى أعضائها لحضوره ، ولا يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الاجتماع
تتكون الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من الأعضاء الذين سددوا جميع الرسوم والمبالغ المستحقة عليهم للنقابة قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع
يدعى المدير لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا أو غير عادي وذلك قب أسبوع من تاريخ عقد الاجتماع ، وله أن ينيب مندوبا عنه إذا تعذر عليه الحضور
يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا
- عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي آن واحد
- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجلسة ذاتها ويكتفى آنئذ بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجري القرعة بينهما
- يتم انتخاب أعضاء المجلس بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجري القرعة بين المتساوين
- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العام ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة إلى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه
- في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة وإلا سقط طلب عقد الاجتماع
- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الأمور التي تعرض عليها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين من أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة
- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة ، وأمين السر
يتألف المجلس من النقيب وعشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات
تحدد الإجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة
تحدد الأمور والشؤون التنظيمية الأخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسائر الأحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة
يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية
- إدارة شؤون النقابة الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إدارة الشؤون المتعلقة بأي من الصناديق أو المؤسسات التابعة للنقابة
- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة وإصدار القرارات بشأنها
- إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة
- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة
- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها
- دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع وتنفيذ قراراتها
- المساهمة في حل الخلافات المهنية بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة
- تمثيل النقابة لدى الغير
- القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى ينص عليها هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه
يفقد النقيب أو العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية
- الوفاة
- الاستقالة
- إذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات غير متوالية
- إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس أو ثبت للمجلس أن أيا من تلك الشروط لم ي متوفرا فيه عند انتخابه
إذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته إلى أن تمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد
يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته ، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها
يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها أو بواسطتها أو يتعامل معها أثناء قيامه بأعمال المهنة التسهيلات المناسبة ، ولا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته إلا إذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية
يترتب على المجلس اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو جنحة في جريمة أخلاقية أو مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بإدانته من المجلس التأديبي وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه
يكون القرار التأديبي بالإدانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا
كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة
قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا
للمجلس تكليف أي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم أي خدمة
مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الأعمال التالية
- الاشتراك في أي ندوة تنظم باسم النقابة
- المساهمة في تنظيم أعمال المؤتمرات
- القيام بأعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تأدية مهامه وتحقيق أهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في أي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها
تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع أي جهة أجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة
بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى أحكامه
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد وإجراءات هيئاتها وتأمين أهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك إنشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإسكان
المادة 59 يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي نص في أي تشريع آخر وذلك إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون المادة (60) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 15/8/1998